1. يقصد من المعاونة العلمية القيام بالأمور المتعلقة بمستلزمات التدريس وليس في ذاته.
  2. يجوز بناء على طلب مقدم من الطالب وموافقة لجنة البرنامج ورئيس القسم العلمي وكلية الدراسات العليا، والاستعانة به في المعاونة العلمية للمرحلة الجامعية الأولى.
  3. يشترط للموافقة على قيام الطالب بالمعاونة العلمية أن يكون مسجلاً ومستمراً كطالب نظامي بدوام كامل في أحد برامج الماجستير، وألا يكون له مصدر مالي آخر من عمل أو منحة داخلياً أو خارجياً ولا يدخل مفهوم المصدر المالي الآخر المكافأة التي تقدمها إدارة الأبحاث بالجامعة لدعم طلبة الدراسات العليا.
  4. مدة مكافأة المعاونة العلمية أربعة وعشرون شهراً على الأكثر.
  5. يكون قيام الطالب بأعباء المعاونة العلمية للقسم العلمي بواقع ست (6) ساعات.
  6. قيمة مكافأة المعاونة العلمية يقدرها مجلس الأمناء.