1. يجوز إعادة قيد الطالب الذي ألغى قيده بكلية الدراسات العليا بسبب الانقطاع عن الدراسة لأكثر من فصلين دراسيين وذلك بعد موافقة لجنة البرنامج وكلية الدراسات العليا بشرط ألا تتجاوز فترة الإلغاء فصلين دراسيين وألا يكون قد فصل أكاديمياً من البرنامج.
  2. يلغى قيد الطالب من البرنامج في حالة انقضاء الحدود الزمنية للدراسة المنصوص عليها في المواد والبنود السابقة، ويجوز إعادة قيد الطالب الذي بقي على تخرجه اجتياز امتحان الأطروحة فقط وذلك بعد تسلم الأطروحة خلال فترة لا تتعدى فصلين دراسيين تاليين على إلغاء قيده ويعتبر منسحباً من البرنامج إذا لم ينتهِ من إعداد الأطروحة خلال الفترة المسموح بها لإعادة القيد.
  3. لا يجوز إعادة قيد الطالب في البرنامج نفسه إلا مرة واحدة فقط باستثناء إعادة القيد المنصوص عليها في البند (2) أعلاه.
  4. لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي سبق له الحصول على دبلوم الدراسات العليا أو انسحب من البرنامج نفسه.